المادة رقم 28 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

صيغ التسجيلات والقيود
إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.