المادة رقم 29 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

رفض إجراء القيود
لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.