المادة رقم 30 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
نسخ القيود 1- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية: 2- لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل.