المادة رقم 30 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

نسخ القيود
1- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية:
2- لمراقب السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل.