المادة رقم 31 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
منع ذكر بيانات التسجيل في معاملات التاجر لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل أ- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره. ب- الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.