المادة رقم 31 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

منع ذكر بيانات التسجيل في معاملات التاجر
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل
أ- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
ب- الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.