المادة رقم 32 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ذكر بيانات التسجيل في معاملات التاجر
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتير ومذكرات الإيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.