المادة رقم 33 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عقوبات
1- كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
2- تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب الأصول.
3- وتأمر المحكمة بإجراء القيد في خلال خمسة عشر يوماً وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد فيحكم بتغريمه ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم الأول.