نفاذ البيانات المسجلة في حق الغير1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.