المادة رقم 35 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

نفاذ البيانات المسجلة في حق الغير
1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.