المادة رقم 37 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المحكمة المختصة
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء بإشعار يقدم لها، وتصدر قرارها -بعد سماع أقوال الطرفين- ويكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بالطرق القانونية.