المادة رقم 39 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق مستثمر المتجر
إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.