المادة رقم 40 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

العنوان التجاري
1- على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.
2- وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره.