المادة رقم 41 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مواصفات العنوان التجاري
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.
2- يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.
3- للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارية وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.