المادة رقم 42 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

العنوان التجاري للفرع
1- إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هنالك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.