التفرغ عن العنوان التجاري1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر. 2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.