المادة رقم 43 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التفرغ عن العنوان التجاري
1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.