المادة رقم 44 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أثر التفرغ على الالتزامات والقيود
1- يكون الشخص الذي تملَّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته.
2- وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
3- وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.