المادة رقم 45 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التفرغ عن المتجر دون العنوان
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة.