المادة رقم 46 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إضافة ما يفيد الاستخلاف
1- على الشخص الذي تملَّك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.
2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.
3- ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.