المادة رقم 47 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عقوبات
1- كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائتي دينار.
2- تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصية.
3- ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
4- وفي جميع الأحوال يجوز للنيابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضي بذلك.