المادة رقم 49 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

منع استعمال العنوان التجاري أو شطبه
1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطالبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.
2- وللأشخاص المتضررين أن يطالبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.