المادة رقم 50 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عناوين الشركات التجارية
1- يكون عنوان الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.
2- وتطبق بشأنها أحكام هذا الفصل التي لا تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول.