المادة رقم 52 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
إثبات تاريخ الأسناد التجارية 1- في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات. 2- إن تاريخ الإسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.