المادة رقم 52 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إثبات تاريخ الأسناد التجارية
1- في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.
2- إن تاريخ الإسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.