المادة رقم 53 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تضامن المدينين في الالتزام التجاري
1- إن المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.