المادة رقم 54 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إثبات العدل أو الثمن الدارج
يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف.