المادة رقم 55 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اعتبار الأعمال التجارية مأجورة
كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة / لا يعد معقوداً على وجه مجاني / وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الدائن الأجر المعروف في المهنة.