المادة رقم 56 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مهل الوفاء وطلب فسخ العقد
1- لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية.
2- لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك / أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الفسخ.
3- لا يقبل إنفاذ الالتزام بعد إقامة دعوى الفسخ.