المادة رقم 57 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
الالتزامات المتتابعة إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ. ولا يحق ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.