المادة رقم 62 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تسليم المرهون
1- لا ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي المرهون في حيازة يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءاً من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب أن يسلم المرهون إلى الدائن وإن يبقى في حيازته أو في حيازة الغير يبقيه لحسابه.
2- ويكفي ليعد التسليم حاصلاً أن تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والأشياء المرهونة مقفلاً بشرط أن يكون هذه المحل غير حامل للوحة باسم المدين أو أن يسلم سند مقابل تلك الأشياء منطبق على العرف التجاري.