المادة رقم 63 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سندات الإيصال
يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه ماهية الأشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماته المميزة.