المادة رقم 64 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بقاء الرهن مع تبديل الأشياء أو الأسناد
1- إذا كان الرهن قائماً على أشياء أو إسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماً وإن بدلت هذه الأشياء أو الإسناد بأشياء أو إسناد من النوع نفسه.
2- وإذا كانت هذه الأشياء أو الإسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين أن يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد الرهن الأصلي نص على هذا الحق.