المادة رقم 65 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استعمال الدائن لحقوق الأسناد المسلمة إليه
1- يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق اللازمة للأشياء أو الإسناد المسلمة إليه على سبيل الرهن.
2- وإذا كان ما تسلمه إسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار أن يؤدي إلى الدائن الأموال اللازمة قبل حلول الأجل المعين للخيار بيومين على الأقل.