المادة رقم 66 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الأسناد الموضوعة تأمينا
إذا كان الشيء الموضوع تأميناً اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي المال إلى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الإسناد.