المادة رقم 68 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عقد النقل
يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.