المادة رقم 69 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

النقل والناقل
ليس النقل إلا نوع من إجازة العمل أو من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض والشخص الذي يتعاطاه يسمى ناقلاً ويقال له بالأخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية.