إتمام عقد النقليتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من قبل المرسل إلا إذا اتفق الفريقان صراحة أو ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم.