المادة رقم 73 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
إقامة المرسل إليه للدعوى على الناقل للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم العمل كله أو بعضه.