المادة رقم 75 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

امتياز الناقل على المنقولات
للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.