المادة رقم 76 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقادم الحق في إقامة الدعوى على الناقل
إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة وجود العيب، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخر عن تسليمه.