المادة رقم 78 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الأمتعة
إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معيناً.