المادة رقم 79 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

القواعد المطبقة على عقد النقل الجوي
1- تطبق أيضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية.
2- يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.