المادة رقم 81 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أجر الوكيل
1- في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.
2- وإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفه المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.