المادة رقم 84 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

دفع الفائدة
يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إبداعها وفاقاً لأمر الموكل.