المادة رقم 91 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إسلاف الغير دون رضا الموكل
إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.