المادة رقم 92 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المسؤولية عن التزامات الغير وعمولة الضمان
1- فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.
2- يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان).
3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليه بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.