المادة رقم 96 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الامتياز على قيمة البضائع
1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازته.
2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها.
3- لا ينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.
4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات.
5- إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة أن يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.