المادة رقم 97 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التعويض عن إلغاء الوكالة أو النكول عنها
إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الإلغاء أو النكول بدون سبب مشروع.