المادة رقم 98 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الالتزام بنقل البضائع لحساب الموكل
إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.