المادة رقم 98 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
الالتزام بنقل البضائع لحساب الموكل إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.