السمسرة1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعي السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر. 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.