المادة رقم 99 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

السمسرة
1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعي السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر.
2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.